Santic_Aleksa wrote:Isil ima veze sa islamskim učenjem isto onoliko koliko je NDH imala veze sa katoličkim učenjem. Nisu oni ništa našli i sproveli, nego su našli, iskarikirali, izvratili, presvukli i napravili zločinačkog frankenštajna od toga.
Nije tačno.
Evo ti jedan upis od sirijskog učenjaka Muhameda Habeša imaš tu par fetava na koje se Isil komotno mogao pozvati a koje se izučavaju na našim ili svim islamskim fakultetima, i niko ih ne osuđuje ili smatra pogrešnim. Nema iskrivljavanja ili karikiranja. Fetve su i vise nego jasne:
https://www.facebook.com/1354218088/pos ... 113521472/
هذه الفتاوى لا تتحدث عن قتل الكافر ... بل عن إباحة دمه...
وإباحة الدم يعني حق كل الناس في قتله دون انتظار قرار حاكم....
الى متى سنظل جبناء ونختبئ خلف اصابعنا....
هل ينفع التبرير بأنها مؤامرات على الإسلام؟؟؟ ولماذا نكون نحن أدواتها؟؟؟؟؟
ندرّس هذه الفتاوى في معاهدنا الدينية ثم نقول : من اين تأتي داعش؟؟؟؟؟؟
.......
الكافر الذي لا عهد له ولا امان يقتل عند الفقهاء ودمه مباح
قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله).
[تفسير القرطبي 338/5]
قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس) [تفسير ابن كثير 6/2]
قال الإمام النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان) [روضة الطالبين 259/9]
قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 264/1]
قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب…). [السيل الجرار522/4]
وتأمل قول الفاروق عمر لأبي جندل -رضي الله عنهما-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!). رواه أحمد والبيهقي
قال الشوكاني: (والمشرك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا). [السيل الجرار 369/4]
قال الكاساني: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال: يحلّ قتله سواء قاتل أو لم يقاتل). [بدائع الصنائع 101/7]
(أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم: لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يتقدم له أمان) [تفسير الطبري61/6]
قال ابن مفلح: (ولا تجب بقتله ديّة ولا كفارة -أي الكافر من لا أمان له- لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير) [المبدع263/8]
قال ابن قدامة: (ولو لحق المرتد بدار الحرب: يباح قتله لكل أحد من غير استتابة) [المغني 20/9] ودار الحرب كل دار علتها أحكام غير أحكام الإسلام.
قال ابن تيمية: (المرتد لو امتنع بأن التحق بدار الحرب.. فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد). [الصارم المسلول 601/3]

قال السرخسي: (ولا شيء على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة) [المبسوط 120/10]
شكر للاستاذ ناجح سلهب ولصفحة ملتقى الفكر التنويري الأستاذ عدنان ابراهيم